المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٣٥

قال: وقال (1) عبد

الله

بن عبد العزيز: إن اغتسلت يوم

الفطر

والأضحى أو لم تغتسل، وإن أكلت أو لم تأكل فلا يضرك أي ذلك فعلت، وأحب إلي الاغتسال فيهما، وليس ذلك بواجب على الناس،

[قال] (2) وكذلك قال حاتم بن منصور (30).

أحمد

الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، حديث 11]. ومعنى قول الشافعي من وجب عليه الجمعة وجب عليه العيد، الحمل على التأكيد. بمواظبته الله عليها، ويرد عليه حديث الأعرابي، وكل الأحاديث الحاصرة للوجوب في الخمس. وكذا يرد ذلك على من قال فرض كفاية. ولا دليل في قوله تعالى: فضل لرَبِّكَ وَانْحَرْ} [سورة الكوثر:2]. ولو فسره أبو سعيد وعلي بصلاة العيد

واحتج

والضحية، لأن الأمر فيه ليس للوجوب. وباقي الأبحاث في "حاشية الإيضاح". (1) - في الأصل «فقال» وما أثبتناه من ت وع وس.

(2) - زيادة من ع وس.

(3) - قال المرتب: يفطر قبل صلاة عيد الفطر بما هو حلو، كتمرات ورطب وزبيب، وفي عيد الأضحى بعد الصلاة والنحر برقيق الكبد، كبد ضحيته. قال بريدة: كان رسول الله له لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي ويطعم بفتح الياء والعين يأكل. ومثله لجابر بن سمرة. وعن ابن عباس: من السنة أن لا يخرج يوم الفطر حتى يُخرج الصدقة ويطعم شيئا، قبل أن يخرج، ففي كل من العيدين الإفطار قبل إخراج صدقته، وصدقة الأضحى ذبح الضحية.

والإفطار بالحلو يزيد نور البصر، ولا سيما أنه يضعف البصر بالصوم.

وفي الحديث "من أفطر" من صوم على تمر زيد في صلاته أربعمائة صلاة". هذا حديث موضوع باب فضل الصوم ونية فريضة ثلاثين وتسميته برمضان وعتقاء كل ليلة والإفطار بتمرة وكفارة نقضه وسره وصوم يوم الشك والبيض. "من أفطر على تمرة من حلال زيد في صلاته أربعمائة "صلاة" فيه موسى الواضع».

الإمام الفتني، تذكرة الموضوعات، كتاب العلم]. والحلو يوافق الإيمان، ويفسر به المنام، ويُرِق القلب والأولى التمر أو الرطب، وإن لم يوجد فحلو غيره كالعسل، وإن لم يوجد حسا من الماء حسوات.

-535 -