المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٣٦

باب صلاة الفطر والأضحى] (1)

سألت أبا المؤرج وأبا سعيد، وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب صلاة الفطر والأضحى، قالوا جميعا يستفتح بتكبيرة الإحرام افتتاح الصلاة، ثم يكبر أربع /226/ تكبيرات يوالي بينهن ثم يقرأ (20)، ويكبر ويركع (3) ويسجد، ثم يقوم ويقرأ (4)، فإذا فرغ من قراءته كبر ثلاث تكبيرات، ثم يكبر التي يركع بها، ويركع ويسجد.

قال أبو المؤرّج: هذا أحسن ما سمعت من أبي عبيدة، والذي كان] (5) عليه رأيه، وقد كان يجيز التكبير (6) بتسعة، أو إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة (7)؛ كل ذلك جائز عنده وكان من كبر سبعة أو إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة (8) إنما يجعل الشفع أولا والوتر آخرا.

(1) - هذا العنوان زيادة من ع وس غير موجود في الأصل.

(2) - قال المرتب: إذا فرغ من التكبير استعاذ بالله وقرأ. انظر إلى هؤلاء الذين يقدمون الاستعاذة على الإحرام كم من فصل بينها وبين قراءة القرآن، فخذ بأنها بعد الإحرام متصلة بالقراءة، ولو كنت لا تحسنها إذا لم تقدر على تحسينها، كما أنه يجزيك في القراءة لفظ لا تقدر على تحسينه. من الفاتحة مثلا.

-

(3) - في الأصل وت «وير بركع ويُكبر» وما أثبتناه من ع وس.

(4) - عبارة «ثم يقوم ويقرأ» ساقطة من ع وس.

(5) – زيادة من ع وس.

(6) - في ع وس «وقد يجوز التكبيرة».

(7) - في الأصل وت «وإحدى عشرة وإحدى عشرة» وما أثبتناه من ع وس.

(8) - عبارة كل ذلك جائز عنده وكان من كبر سبعة أو إحدى عشرة، أو ثلاث

عشرة» ساقطة من

الأصل وأضفناها من ع وس.

-536 -