الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٣٧قال: وإن كبرت بتسع فكبر أولا أربعا، وآخرا خمسا (10)، وإن كبرت إحدى عشر [تكبيرات] (2) فكبر أولاً ستّا (3)، وآخرا خمسا (40)، وإن كبرت ثلاث عشرة فكبر أولا ستّا (5) (6). ثم تستفتح بالقراءة ثم تركع وتسجد، فإذا نهضت قائما فاقرأ، فإذا فرغت من قراءتك فكبر أربعا ثم تركع (7)، فإذا رفعت رأسك من الركوع فكبر ثلاثا، ولا يكبر بعد الركوع إلا الذي يكبر ثلاث عشرة (8).
قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة (9) عن جابر بن زيد عن ابن عباس: إن ما (10) وصفت /227/ لك من (1) هذا التكبير في صلاة الفطر
(1) - قال المرتب: أو أولاً ستّا وآخرا ثلاثا، ولا يحسن أولاً ثمانيا وآخرا واحدةً، وإن فعل بطلت، أو كرهت. وكذا في تكبير السبع بست أولا وواحدة آخرا، لا يكون الوتر أقل من ثلاث في سائر الصور، في الأوجه. ولا بد أن يكون الشفع الأول أكثر من الوتر الأخير، وقيل لا يلزم هذا.
(2) - زيادة من ع وس. (3) – في ع وس «بستة».
(4) - قال المرتب أو أولا ثمانيا وآخرا ثلاثا، ولم يذكر هذا الوجه مع أن فيه التكبير في موضعين فقط، لا في مواضع.
(5) - عبارة «وآخرا خمسا وإن كبرت ثلاث عشرة فكبر أولا ستّا» ساقطة من ع
وس.
(6) - قال المرتب: لا مانع من أن يكبر أولا عشرا وآخرا ثلاثا، وقيل أولا ستا
و آخرا سبعا، وقيل بالعكس.
(7) - عبارة «ثم تركع» ساقطة. ت.
من
خطأ.
(8) - في ع وس «ثلاثة عشر» وهو (9) - عبارة قال أبو عبيدة» ساقطة من ع وس.
(10) – في ع وس «إنما».
-537 -