الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٣٨والأضحى كله جائز على حال ما وصفت لك، قال: وكان أحب إلي قول أبي عبيدة أن يكبر سبعا أربعا، أولا وثلاثا آخرا. قال: وكذلك قال ابن عبد العزيز (2).
قال: وقال حاتم (3) بن منصور: حدثني من أثق به رفع الحديث إلى الوليد بن عقبة بن أبي معيط (4) أنه خرج إلى المسجد وهو يومئذ عامل على الكوفة، قبل الفطر بيوم، فإذا بعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليماني وأبي موسى الأشعري جلوسا في المسجد، فقال لهم: إن العيد غدا فكيف تأمرونني أن أكبر؟ قال: فقال حذيفة اسأل أبا عبد الرحمن (5). وقال له (6) أبو موسى مثل ذلك؛ قال له (7) عبد بن مسعود: إذا قمت إلى الصلاة فكبر تكبيرة الافتتاح، وكبر أربعًا أولا، وكذلك قال حاتم بن
الله
(1) - ساقطة من ع وس. (2) - قال المرتب: عن عائشة رضي الله عنها كان الله يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبعا، وفي الثانية خمسا، وذلك اثنتا عشرة. لفظه عند أبي داود: «عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسا» سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب التكبير في العيدين، حديث 1149].
وعن كثير بن عبد
الله
أبيه عن
وخمسا في الأخرى قبل القراءة.
(3) - في ع وس «جابر» وهو
عن جده ان النبي الله اكبر في العيدين سبعا قبل القراءة،
خطأ.
(4) - وردت في الأصل «الوليد بن أبي معيط»،
(5) - قال المرتب: هو ابن مسعود.
(6) - ساقطة. من ع وس.
(7) - ساقطة من ع وس.
خطأ.
وهو
-538 -