المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٣٩

الله

منصور، إلا أنه أدخل شيئا قال (1): وادع بين كل تكبيرتين (20)، واسأله فيما بينك وبين نفسك (30). فيكون مع التكبيرة الأولى أربع تكبيرات، ثم تقرأ وتكبر وتركع وتسجد ثم تقوم فتقرأ، فإذا فرغت من قراءتك فكبر (4) ثلاث تكبيرات، وتدعو الله بين كل تكبيرتين سرا فيما بينك وبين نفسك (50)، ثم تكبر وتركع وتسجد. قال حاتم بن منصور: وقال: قال حذيفة وأبو موسى مثل قول ابن

مسعود.

سألت أبا المؤرج: هل يصلي يوم الفطر والأضحى قبل خروج الإمام إلى المصلى؟ قال: حدثني أبو عبيدة [قال] (6) أما صلاة الفطر فاركع قبلها وبعدها ما شئت، وأما صلاة الأضحى فاركع قبلها، وإذا فرغ

(1) - في ت «وقال».

(2) - قال المرتب: ذلك دعاء ثلاث مرات.

(3) - قال المرتب: كذا روي عن الشافعي قال: إن الإمام يهلل ويحمد الله ويستغفر

بين كل تكبيرتين كآية معتدلة.

(4) - في ع وس

«تکثير»

(5) - قال المرتب: ذلك دعاء مرتين، وفي أثر بعض المالكية يكبر في الأولى قبل القراءة سنا، وفي الثانية قبل القراءة أيضا خمسا وذلك إحدى عشرة، وكذا قال مالك والشافعي: تكبير الثانية قبل القراءة /228/ كالأولى. وقلنا وأبو حنيفة: تكبير الثانية بعد القراءة لا قبلها. وعن أحمد. روايتان ولا نقض على من زاد أو نقص في تلك الأقوال حتى يزيد بالعمد، وقيل: إن زاد واحدة لم تنقض ولو تعمّد، وإن أحرم على قول وعمل بغيره أعاد. وقيل: لا. وإن أحرم على أن يزيد ولا يوافق قولا أو ينقص كذلك و لم يفعل صحت، وقيل: لا وإن فعل فسدت.

(6) - زيادة من ع وس.

-539 -