الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٤٠(1) ضحيتك حتى
الإمام من صلاته فانصرف ولا تشتغل بشيء بغير (1 شأنها (20). تفرغ من قال: وقال عبد الله بن عبد العزيز: بَلَغَنا عن [عبد الله] (3) ابن مسعود أنه سأله رجل فقال (4): يا أبا عبد الرحمن: كم أصلي يوم الفطر والأضحى؟ فقال له عن السنة تسألني؟ فقال له الرجل: نعم. فقال له: (5) اقعد، فإذا صلى الإمام فاركع أربع ركعات (6).
قال: وقال حاتم بن منصور: حدثني من سأل إبراهيم عن ذلك فقال: لا صلاة يوم الفطر والأضحى قبل خروج الإمام في بيتك ولا إذا برزت إلى المصلى، ولكن إذا صلى الإمام وفرغ (7) فاركع أربع
ركعات.
قال أبو المؤرج: وكان رأي أبي عبيدة ما أعلمتك في أول (8) المسألة ن الصلاة في الفطر قبل وبعد، وفي الأضحى (9) قبل، وأما بعد فلا
(1) - في ع وس «عن».
(2) - قال المرتب: هذا هو
الظاهر.
(3) - زيادة من ع وس.
(4) – في ع وس «قال».
(5) - ساقطة من ع وس.
(6) - قال المرتب: أراد لا تصلي حتى يفرغ من الصلاة في العيدين فاركع ركعتين،
وذلك في الفطر والأضحى.
(7) - ساقطة من ع وس. (8) - في ع وس «أقل» وهو خطأ.
(9) - عبارة في الفطر قبل وبعد وفي «الأضحى» مجتزأة في ع وس بـ «الفطر
والأضحى».
-540 -