المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٤٠

(1) ضحيتك حتى

الإمام من صلاته فانصرف ولا تشتغل بشيء بغير (1 شأنها (20). تفرغ من قال: وقال عبد الله بن عبد العزيز: بَلَغَنا عن [عبد الله] (3) ابن مسعود أنه سأله رجل فقال (4): يا أبا عبد الرحمن: كم أصلي يوم الفطر والأضحى؟ فقال له عن السنة تسألني؟ فقال له الرجل: نعم. فقال له: (5) اقعد، فإذا صلى الإمام فاركع أربع ركعات (6).

قال: وقال حاتم بن منصور: حدثني من سأل إبراهيم عن ذلك فقال: لا صلاة يوم الفطر والأضحى قبل خروج الإمام في بيتك ولا إذا برزت إلى المصلى، ولكن إذا صلى الإمام وفرغ (7) فاركع أربع

ركعات.

قال أبو المؤرج: وكان رأي أبي عبيدة ما أعلمتك في أول (8) المسألة ن الصلاة في الفطر قبل وبعد، وفي الأضحى (9) قبل، وأما بعد فلا

(1) - في ع وس «عن».

(2) - قال المرتب: هذا هو

الظاهر.

(3) - زيادة من ع وس.

(4) – في ع وس «قال».

(5) - ساقطة من ع وس.

(6) - قال المرتب: أراد لا تصلي حتى يفرغ من الصلاة في العيدين فاركع ركعتين،

وذلك في الفطر والأضحى.

(7) - ساقطة من ع وس. (8) - في ع وس «أقل» وهو خطأ.

(9) - عبارة في الفطر قبل وبعد وفي «الأضحى» مجتزأة في ع وس بـ «الفطر

والأضحى».

-540 -