الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٤١تشتغل بشيء غير أضحيتك (1) حتى تفرغ من شأنها (20).
«أضحيتك».
(1) - في الأصل «ضحيتك» وفي ع وس (2) - قال: المرتب وكره ابن عباس الصلاة قبل صلاة العيدين، وقالت الحنفية تكره قبلهما للمأموم لحديث "لا" صلاة قبل الإمام في العيد". لم أجده بهذا اللفظ، وفي كتب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبل العيدين ولا بعدهما شيئا. فعند أبي داود عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما سنن أبي داود كتاب الصلاة، باب الصلاة بعد صلاة العيد، حديث 1159].
وفي الأثر ذلك الخلاف في 229/ الصلاة في البيت لا في مصلى الإمام، وأما فيه فلا، إلا ركعتي المسجد، فلا بد منهما إن صلى في المسجد.
-541 -
٥٣٨ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.