المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٠٠

والوسق ستون صاعا، والصاع مختوم بالحجاجي (1)، وهو ربع الهاشمي الكبير، وهو ثمانية أرطال، والمد رطلان (20).

وإذا كانت لرجل إحدى وأربعون بقرة، فقولهما جميعا: أنه لا شيء عليه في الزيادة على الأربعين، حتى تبلغ ستين.

فقهائنا.

وكان ابن عباد يقول: إذا حال عليها الحول ففيها مُسنَّة وربع عشر مُسنة (3)، وما زاد فبحساب ذلك إلى أن تبلغ ستين بقرة، والقول في هذا عندنا، قول ابن عبد العزيز والربيع، وهو قول أبي عبيدة والعامة من وبلغنا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «ليس في الأوقاص شيء» (4). والأوقاص ما بين الفريضة والأخرى.

فنقول: لم يذكر السلت لدخوله في الشعير والحنطة لا كما زعم أبو حنيفة في كل ما أنبتت الأرض الزكاة قليلا أو كثيرا، إلا الحطب والقصب والحشيش. وعن عمر بن حفص عن عمار بن سعيد - مؤذن رسول الله - عن أبيه أن رسول الله لله أمر بصدقة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا سلت. [سنن ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، حديث 1830]. في ذكر السلت الشعير تلويح بأنه. من الشعير أو القمح.

من

ولا زكاة في العبد والأمة إلا زكاة الفطر. وإن كان للتجر زكي بقيمته.

- (1)

-

في ع «بالحجاج» وفي س «الحجاز».

(2) - قال المرتب: قال الربيع: قال ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: /269/ "اليس فيما دون خمسة أوساق صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة، والأوقية أربعون درهما وليس فيما دون عشرين مثقالا صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة" -يعني خمسة أبعرة وليس فيما دون أربعين شاة صدقة".

[مسند الربيع، كتاب الزكاة والصدقة باب 55 في النصاب، حديث 332].

-

(3) - عبارة وربع عشر مُسنة» ساقطة من ع وس.

(4) - أخرج أحمد عن معاذ بلفظ «قال: لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوقاص البقر شيئا مسند أحمد، مسند الأنصار، حديث معاذ بن جبل، حديث 21630].

-600 -