المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٠١

الفضة،

وإذا كان لرجل عشرة مثاقيل من الذهب، ومائة درهم من فحال عليها الحول، فقولهما أن فيه الزكاة، نأخذ. وبه وقال ابن عباس ليس في شيء من ذلك زكاة حتى يكمل الذهب عشرين مثقالا، وتبلغ الفضة مائتي درهم ولا يضاف بعضه (1) إلى بعض، ويقول: هذا مال مختلف، وهو بمنزلة رجل له ثلاثون شاة وعشرون بقرة، وأربعة أبعرة، ولا يضاف بعض هذا المال إلى بعض. قال ابن عباد وما زاد على المائتين وعلى العشرين مثقالا فبحساب ذلك، قليلا كان أو كثيرا.

ولسنا نأخذ بهذا من قول ابن عباد والقول في ذلك كله قول ابن عبد العزيز والربيع، و هو] (2) قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا (3).

1) - في ع وس «بعض هذا المال».

(2) - زيادة من ع وس.

(3) - عبارة «والعامة من فقهائنا ساقطة من ع و

-601 -