الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٠٣فقال: في الذهب ما بلغ عشرين مثقالا نصف مثقال، وفي الفضة ما بلغ
خمسة مائتي درهم دراهم.
قال: أخبرنا وائل عن الشيخ أبي عبيدة بمثل هذا الحديث. وأخبرني أبو د عن هذه المسألة في الزكاة هكذا، غير أني لم أسمعه
غسان مخلد
بن
العمود
رفع الحديث إلى أبي عبيدة، إلا فتيا منه بغير إسناد إلى غيره. سألت أبا المؤرج وعبد الله بن عبد العزيز عن الجوهر، أفيه الزكاة؟ قالا (1): لا (2)، ليس في الجواهر زكاة، إلا أن عبد الله بن عبد العزيز قال: إلا أن يكون للتجر (3) فإن عليه زكاة التجر (4).
قال أبو المؤرّج قال أبو عبيدة: إن الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغ
وجب فيه الزكاة، وإن زاد فليس في الزيادة شيء
فقد المال مائتي درهم حتى يبلغ [المال] (5) أربعين درهما.
(1) - في الأصل وت «قال» وما أثبتناه من ع وس.
(2) - ساقطة من ت وع وس.
(3) – في ع وس «التجارة».
(4) - في ع وس «التجارة».
(5) – في الأصل وت «الزائد» وما أثبتناه من ع وس.
-603 -