الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٠٤باب زكاة الخيل والبغال والحمير والإبل والبقى [والشاء]. سألت أبا المؤرّج عن زكاة الخيل [الراعية] (2)، قال (3): لا زكاة
عليها (40).
(1) - زيادة من ع وس.
(2) - زيادة من ت وع وس.
(3) - في ع وس
«فقال».
(4) - قال المرتب: قال رسول الله الله: " قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة كل أربعين درهما /271/ درهما" رواه علي.
الرقة. من
[سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب في سائمة الزكاة، حديث 1574].
قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة". [صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، حديث 982]. قال الترمذي العمل عند أهل العلم أنه ليس في الخيل صدقة، ولا في الرقيق إذا كانوا للخدمة، إلا أن يكونوا للتجارة ففي أثمانهم الزكاة إذا حال الحول، أي وكذا الخيل. [سنن الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة، حديث 628]. وإذا لم تكن الزكاة في الخيل السائمة فأولى أن لا تكون في غير السائمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس في الجارة ولا في الكسعة ولا في النحة ولا في الجبهة صدقة".
[مسند
سند الربيع، كتاب الزكاة والصدقة باب 57 ما عفي عن زكاته، حديث 338. وأخرج الهيثمي في مجمع الزوائد: وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا" صدقة في الكسعة والجبهة والنخة". رواه الطبراني في الكبير وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك».
الهيثمي، مجمع الزوائد،کتاب حديث 4374 مجلد 3، ص 210 - 211. وفي الجامع الصغير للسيوطي بلفظ: «عفوت لكم عن صدقة الجبهة، والكسعة والنخة" التخريج (مفصلا): البيهقي في السنن عن أبي هريرة. تصحيح السيوطي: ضعيف» السيوطي، الجامع الصغير حديث 5440، ج 2، ص 156]. قال الربيع: الجارة: الإبل التي تجرّ بالزمام، وتذهب وترجع بقوت أهل البيت. قلت: أو يتجر بظهرها، أو يسقى عليها النخل أو الحرث، أو العمل مطلقا.
-604 -