الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٠٥زكاة.
قلت: فزكاة الحمير؟ قال: ليس في الحمير زكاة، ولا في البغال الراعية
قلت: أخبرني عن قول هؤلاء فيما رووه ورفعوه إلى أبي سعيد الخدري أنه قال: ليس فيما دون مائتي درهم (1) من الورق شيء، ولا فيما دون عشرين مثقالا من الذهب شيء، ولا فيما دون الأربعين من الشاء (2)
الحنطة
شيء، وليس (3) فيما دون الثلاثين من البقر شيء، ولا فيما دون خمسة (4) من الإبل شيء (5). ولا فيما دون خمسة أوسق (6) والزبيب والتمر شيء. والوسق ستون صاعا.
والشعير
قال: كل حديثهم الذي ذكرت مستقيم غير قولهم "ليس فيما دون الثلاثين من البقر شيء"، وزكاة البقر /272/ عندنا كزكاة الإبل، يؤخذ
قال الربيع والكسعة الحمير والنخة الرقيق والجبهة الخيل. لا زكاة في ذلك ما لم
يكن للتجر.
وفي ذلك
رد على أبي حنيفة إذ أوجب زكاة الخيل يعطى عن كل فرس دينارا، أو يقوم
ويعطي عن كل مائتين خمسة دراهم.
وعنه: "لقد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق".
[سنن ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق والذهب، حديث 1790]. "ومن ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة". [سنن الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة مال اليتيم، حديث 641].
(1) – في ع وس «المائتين».
«الشاة». (2) – في ع وس
(3) – في ع وس «لا».
(4) - في الأصل وت وب «خمس» وما أثبتناه من ع وس.
(5) - ورد في الأصل هذه العبارة: «اهـ، تمام حديث الخدري من المدونة الصغرى». ولعلها إضافة من القطب للفصل بين الحديثين المذكورين. (باجو).
(6) - في الأصل وت «أوساق» وما أثبتناه من ع وس.
-605 -