الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٠٦منها ما يؤخذ من الإبل، ويعمل فيها ما يُعمل في الإبل، وسائر ما ذكرت من السنة في الذهب والورق والغنم والحنطة والإبل والشعير والزبيب والتمر كما ذكرت.
قال أبو المؤرّج: أخبرني أبو عبيدة أن السنة مضت في الشاء (1) أن يؤخذ في (2) كل أربعين من الشاء (3) شاة، إلى عشرين ومائة، ثم إن فيها واحدة (4) فقط، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين، [ثم ليس فيها إلا شاتان] (5) فإن زادت (6) واحدة ففيها ثلاث شياه (7)، إلى ثلاث مائة، فإذا بلغت الغنم ثلاث] (8) مائة كان في كل مائة شاة. ولا يؤخذ من تسعة وتسعين شيء بعد أن تزيد الغنم على ثلاثمائة. قال أبو المؤرّج: قال أبو عبيدة: ليس فيما دون الأربعين الشاء (9) من شيء إلا أن تكون للتجارة، فإن كانت للتجارة قومت فإن (10) بلغت مائتي درهم ففيها الزكاة] (11) خمسة دراهم (10).
(1) – في ع وس «الشاة».
(2) – في ع وس «من».
(3) – في ع وس «الشاة».
(4) - في ع وس «ثم ليس فيها إلا وحدة».
(5) - زيادة من ع وس.
(6) - في ع وس «وإن زاد».
(7) - في ع وس «ثلاثة أشياء».
(8) - زيادة من ع وس.
(9) – في ع وس «الشاة».
(10) - في الأصل وت «ما» وما أثبتناه من ع وس.
(11) - زيادة من ع وس.
-606 -