الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٠٧قال أبو المؤرّج: قال أبو عبيدة والإبل والبقر كذلك، إذا كانت الإبل والبقر دون خمسة فليس فيها فريضة إلا أن تكون للتجر (2)، فإن كانت للتجر (3) قومت، فإن بلغت مائتي درهم ففيها الزكاة. حدثني أبو المؤرّج عن أبي عبيدة أنه قال: في خمسة من الإبل شاة، وفي عشرة (4) شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياه (5)، وفي عشرين أربع شياه (6)، وفي خمسة وعشرين ابنة (7) مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون [ذكر] (8)، إلى خمسة وثلاثين، فإن زاد واحد (9) ففيها بنت لبون، إلى خمسة وأربعين، فإن زاد واحد (10) ففيها حقة، إلى الستين، فإن زاد واحد (11) ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين /273/ فإن زاد واحد (1) ففيها
(1) - قال المرتب: كل ما كان للتجر زكي بالقيمة ولو شاة واحدة، أو بقرة واحدة، أو بعيرا واحدا، أو عبدا أو أمة أو نخلة، أو شجرة، أو أرضا. قال سمرة بن جندب أمرنا رسول الله أن نأخذ الصدقة. للبيع". [سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة،
حديث 1562].
(2) – في ع وس «التجارة».
(3) – في ع وس «التجارة».
(4) - في الأصل وت «عشر» وما أثبتناه من ع وس.
(5) – في ع وس «أشياء».
(6) - في ع وس
«أشياء».
(7) - في الأصل وت «بنت» وما أثبتناه من ع وس. (8) – في الأصل وت «ذكرًا» وما أثبتناه من ع وس.
(9) - في ع وس «زادت واحدة».
(10) - في ع وس «زادت واحدة». (11) - في ع وس «زادت واحدة».
من الذي. تعد
-607 -