المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٠٨

ابنتا (2) لبون إلى التسعين وإن زاد واحد (3) ففيها حقتان، إلى عشرين ومائة، فإن زادت على عشرين ومائة (4) استأنفت الفريضة كاستئنافها في أول الشيء، فإذا بلغت خمسين ومائة كان في كل خمسين حق أو

حقة (50).

(1) - في ع وس «زادت واحدة».

(2) - في ع وس «بنت» وهو

خطأ.

(3) - في ع وس «زادت واحدة».

(4) - عبارة فإن زادت على عشرين ومائة» ساقطة من ع وس.

(5) - قال المرتب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من بلغت عنده الزكاة جذعة و لم توجد أعطى حقة، وشاتين، إن وُجدتا، أو عشرين درهما. أو شاتين، أو أعطى بنت لبون مع شاتين أو مع عشرين درهما. ومن لزمته حقة ولم توجد أعطى جذعة وردّ له المصدق عشرين درهما، ومن لزمته بنت لبون و لم توجد أعطى الحقة ويرد له المصدق شاتين أو عشرين درهما، أو أعطى بنت مخاض وشاتين أو عشرين درهما" والمصدق بالإسكان العامل، وبشد الدال من لزمته الزكاة.

والجذعة بفتحتين والإعجام: التي دخلت في الخامسة. والحقة الداخلة في الرابعة وبنت اللبون الداخلة في الثالثة.

والشاتان وعشرون درهما شرع لا تقويم، إذ لا يتفق التقويم بذلك في كل مقام.

والحديث رواه البخاري. لفظ الحديث عند البخاري:

حدثنا محمد عبد

بن

الله

الله قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة أن أنسا عنه حدثه رضي أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة، وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهما، أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده إلا بنت لبون؛ فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته بنت لبون

-608 -