المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٠٩

قال أ المؤرج: قال أبو عبيدة: إذا أخذ المصدق سنًا دون سن الفريضة (1) ردّوا (2) عليه عشرة دراهم أو شاتين، ولا يأخذ [في الأسنان] (3) ذكرا مكان الأنثى إلا في بنت (4) مخاض، فإن لم تكن بنت (5) مخاض فابن لبون ذكر. قال أبو المؤرّج: قال أبو عبيدة وليس في الأشناق شيء (60).

وعنده حقة؛ فإنها تقبل منه الحقة، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض؛ فإنها تقبل منه بنت مخاض، ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين»

صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب من بلغت عند صدقة بنت مخاض وليست عنده،

حديث 1385].

- (1)

- ساقطة من ع وس.

(2) - في ع وس «زادوا».

(3) - زيادة من ع وس.

(4) – في ع وس «ابنة».

(5) – في ع وس «ابنة».

(6) - قال المرتب: قال معاذ عامل رسول الله: علي بأن آخذ ما بين الأربعين والخمسين، وما بين الستين، والسبعين وما بين الثمانين، والتسعين، ولما قدمت أخبرت النبي فأمرني أن لا آخذ فيما بين ذلك، وقال: إن الأوقاص لا فريضة فيها. لفظ الحديث عند أحمد «عن يحيى بن الحكم أن معاذا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا. قال هارون والتبيع الجذع أو الجذعة، ومن كل أربعين مسنة. قال: فعرضوا علي أن آخذ من الأربعين قال هارون ما بين الأربعين أو الخمسين وبين الستين والسبعين، وما بين الثمانين والتسعين، فأبيت ذاك وقلت لهم: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا، ومن كل أربعين مسنة ومن الستين تبيعين ومن السبعين مسنة وتبيعا، ومن الثمانين مسنتين، ومن التسعين ثلاثة أتباع ومن المائة مسنة، وتبيعين ومن العشرة والمائة مسنتين

-609 -