المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦١٠

و لم أسأل أبا المؤرّج عن الأشناق، غير أني سألت عبد

الله

بن عبد

العزيز عن الأشناق فقال: الأشناق ما بين الخمسة إلى العشرة، وما بين

الفريضة إلى الأخرى. قال لي وليس على العوامل /274/ من الإبل

شيء (10).

معاذ سألت أبا المؤرّج عما روى الناس عن جبل أن رسول

بن

الله

أمر أن يؤخذ من كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة (2)، وأمر أن لا (3) يؤخذ من الأوقاص شيء. وما تفسير هذه الأوقاص؟ قال: ما (4) بين الثلاثين والأربعين والستين، ونحو ذلك، وأنه ليس في تسع وخمسين من البقر عندهم إلا مسنّة، فإذا كانت ستين ففيها تبيعتان (5) إلى السبعين فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيعة إلى الثمانين، وإذا بلغت [ثمانين] (6) ففيها مسنتان إلى التسعين وفي التسعين ثلاث تبايع إلى المائة، وفي المائة مسنة وتبيعتان إلى العشرة ومائة، ففي العشرة ومائة مسنتان وتبيعة إلى العشرين ومائة (7)، ففي العشرين ومائة (1) ثلاث مسنات

وتبيعا، ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع قال: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا آخذ فيما بين ذلك. وقال هارون فيما بين ذلك شيئا إلا أن يبلغ مسنة أو جذعا. وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها مسند أحمد، مسند الأنصار، حديث معاذ بن جبل، حديث 21579].

(1) - قال المرتب: أي وكذا العوامل من البقر. (2) - في الأصل وت «مُسنَّة مُسنّة» وما أثبتناه من ع وس.

(3) - ساقطة من ع وس.

(4) - في ع وس «من».

(5) – في الأصل وت «تبيعان» وما أثبتناه من ع وس.

(6) - زيادة من ع وس. (7) - في الأصل وت مائة وعشرين» وما أثبتناه من ع وس.

-610 -