المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦١١

وتبيعة (2). فأثروا هذا على هذا العدد وعلى هذا الحساب (3). قال: الأثر عند فقهائنا الذين نأخذ عنهم ونعتمد عليهم أن السنة في زكاة البقر كالسنة في زكاة (4) الإبل، فيؤخذ منها ما يؤخذ من الإبل، ويعمل فيها ما يعمل في الإبل، وليس بينهم اختلاف.

وقد فرعت لك هذا المسألة من في التي قبل هذه وفسرته لك.

وأما (5) حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم فالله أعلم به، ولو نعلم أن ذلك حق (6) لأخذنا به واعتمدنا عليه غير أن أصحابنا وأبا عبيدة (7)

(1) - في الأصل وت «العشرين والمائة» وما أثبتناه من ع وس.

(2) - ساقطة من ع وس.

(3) – يمكن تبسيط هذه الأعداد في الجدول الآتي:

عدد الرؤوس الواجب للزكاة

30 بقرة تبيع أو تبيعة

40 بقرة مسنة

60 بقرة تبعتان

70 بقرة مسنة وتبيعة

80 بقرة مسنتان

90 بقرة ثلاث تبائع

100 بقرة مسنة وتبعتان

110 بقرة مسنتان وتبيعة

120 بقرة ثلاث مسنات وتبيعة

(4) - في ع وس «كالزكاة في».

(5) – في ع وس «فأما».

(6) - في الأصل وت «أن ذلك. عن معاذ عن النبي، وما أثبتناه من ع وس.

(7) - في ع وسأبا عبيدة».

-611 -