المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦١٢

وجابر بن زيد لم يأخذوا به (1)، وقد بلغهم قول من وصفت (2) (3). وإذا كان لرجل ألف وعليه ألف درهم درهم، فقولهم أنه لا زكاة عليه فيما في يده وقالوا زكاة الدين على صاحبه الذي هو له. وقال ابن عباد: زكاته على الذي هو في يده. وقال ابن عبد العزيز: بل هو على

(1) – في ع وس «لا يأخذون بما ذكرت».

(2) - هنا ينتهي باب الزكاة في ع وس وختم بهذه العبارة «تم كتاب الزكاة بحمد الله

وحسن عونه، يتلوه كتاب الصيام».

(3) - قال: المرتب وفي البخاري عن أنس: في كل خمس من الإبل شاة، وإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين فبنت مخاض أنثى، وإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين فبنت لبون أنثى، وإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين فحقة طروقة الفحل، وإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين فجذعة، وإذا بلغت ستا وسبعين /275/ إلى تسعين فبنتا لبون، وإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. وفي أربعين من الغنم شاة إلى مائة وعشرين، فإن زادت واحدة فشاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة فثلاث إلى ثلاثمائة وإذا زادت واحدة على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة. [صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، حديث 1386].

وعن عبد

الله

بن عمر ومعاذ مرفوعا في إحدى وعشرين ومائة من الإبل ثلاث بنات لبون إلى تسعة وعشرين ومائة وإذا بلغت ثلاثين ومائة فبنتا لبون وحقة إلى تسع وثلاثين ومائة، وإذا بلغت أربعين ومائة فحقتان وبنت لبون، حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة، فإذا بلغت خمسين ومائة فثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة، وإذا بلغت ستين ومائة فأربع بنات لبون، حتى تبلغ تسعا وستين ومائة، فإذا بلغت سبعين ومائة فثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة، فإذا بلغت تسعين ومائة فثلاث حقاق وبنت لبون، حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة، فإذا بلغت مائتين فأربع حقاق، أو خمس بنات لبون". [سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، حديث 1568].

-612 -