الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦١٣صاحبه الذي هو له إذا أخرج زكاة ماله. وكذلك بلغنا عن علي بن أبي طالب، وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا. وإذا كانت الأرض أرض الخراج فقولهما أنه ليس فيها عشر، لأنه لا
يجتمع الخراج والعشر، وبه نأخذ وقال ابن عباد: فيها الخراج. وقال ابن عبد العزيز والربيع ما زاد على المائتين فلا شيء فيه حتى يبلغ أربعين، وما زاد على العشرين مثقالا من الذهب فلا شيء فيه حتى يبلغ أربعة مثاقيل. وإذا كان الأرض من أرض العشر فإن ابن عبد العزيز /276/ كان
يقول: في كل قليل وكثير أخرجت الأرض الحنطة والشعير والزبيب
نأخذ.
من
والتمر والذرة وغير ذلك من أصناف الغلات كلها العشر ونصف العشر، والكثير والقليل (1) في ذلك سواء، وبه وكان الربيع يقول: ليس في ذلك شيء من العشر، إلا في الحنطة والشعير والزبيب والتمر، ولا يكون فيها عشر حتى يبلغ خمسة أوساق [فصاعدا] (2)، والوسق ستون صاعا، والصاع مختوم بالحجاجي، وهو ربع الهاشمي الكبير، وهو ثمانية أرطال والمد رطلان (30).
وإذا كان لرجل إحدى وأربعون بقرة، فقولهما جميعا: أنه لا شيء
(1) - في ب «والقليل والكثير».
(2) - زيادة من
ت.
(3) - قال: المرتب: قال الترمذي: الوسق ستون صاعا وخمسة أوساق ثلاثمائة صاع، وصاع النبي الله خمسة أرطال وثلث وصاع الكوفة ثمانية أرطال، والأوقية أربعون درهما، وخمس أواق مائنا درهم.
[سنن الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب، حديث
-613 -
[626