الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦١٤عليه في الزيادة على الأربعين، حتى تبلغ ستين.
وكان ابن عباد يقول: إذا حال عليها الحول ففيها مسنّة وربع عشر (1) مسنة، وما زاد فبحساب ذلك إلى أن تبلغ ستين بقرة، والقول في هذا
قول ابن عبد العزيز، وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا. وبَلَغَنا عن النبي لو أنه قال: ليس في الأوقاص شيء» (2). والوقص ما بين الفريضة والأخرى.
وإذا كان لرجل عشرة مثاقيل من الذهب
الفضة، ومائة درهم من نأخذ. و به
فحال عليهما الحول، فقولهما أن فيه الزكاة، وقال ابن عباس ليس في ذلك شيء من الزكاة حتى يكمل الذهب عشرين مثقالا، وتبلغ (3) الفضة مائتي درهم ولا يضاف بعضهما لبعض، ويقول: هذا مال مختلف وهو بمنزلة رجل له ثلاثون شاة وعشرون بقرة، وأربعة أبعرة، ولا يضاف بعض هذا المال إلى بعض.
قال ابن عباد وما زاد على المائتين وعلى العشرين مثقالا فبحساب ذلك، قليلا كان أو كثيرا. فلسنا نأخذ بهذا من قول ابن عباد. والقول / 277/ في ذلك كله قول ابن عبد العزيز والربيع، وهو قول أبي عبيدة (4).
- (1)
-
ساقطة ت. من
(2) – أخرج أحمد عن معاذ بلفظ «قال لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوقاص البقر شيئا» مسند أحمد، مسند الأنصار، حديث معاذ بن جبل، حديث 21630].
(3) - في ت «أو تبلغ».
(4)
هذا النص كله تكرار لنص سابق في أول باب الزكاة ويبدأ من قوله: «وإذا كان لرجل ألف درهم وعليه ألف درهم إلى هنا وهو تكرار حرفي باستثناء تعديلات طفيفة في بعض العبارات وتعليق مختلف للقطب في بعض المواطن.
-614 -