الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة أن الصيام من الليل إلى الليل، فمن أصبح صائما لم يفطر، ومن أصبح مفطر ا (1) لم يصم، إلا من عذر يخاف على نفسه [فيه] (2) الهلاك (36).
قال: والذي ينوي الصيام من الليل إلى الليل ثم يطأ أهله أو يحتلم؛ وقد شعر باحتلامه؛ ثم لم ينقض نيته بالصيام إلى (4) الصبح، ثم ترك الغسل و لم يأخذ فيه (5) حتى أصبح ثم اغتسل بعدما أصبح (6) وصام ذلك اليوم، فلا يجزي عنه صيامه، وعليه قضاؤه (7).
وكذلك قال محبوب عن الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أصبح جنبا أصبح مفطرا".
ولفظ عبد
الله
بن عمر القاري، "سمعت أبا هريرة يقول: لا ورب الكعبة، ما أنا قلت من
أصبح جنبا فليفطر، محمد رسول الله قاله".
[مسند أحمد، باقي مسند المكثرين مسند أبي هريرة، حديث 7341]. أي في نفل وتعمد، ويبقى على صوم الفرض، ويقضي يومه أو مع ما مضى.
(1) - في ع وس «فاطرا».
(2) - زيادة من ع وس.
(3) - قال المرتب إلا حائضا /282/ أو نفساء تطهران في النهار فتصومان بقيته، وإلا من حاضت أو نفست نهارا فتفطر، وإلا من بلغ أو أسلم فيه فإنه يصوم باقيه، وإلا محله، وإلا يوم عاشوراء فإنه يجوز أن ينشئ نهارا. سفر، أو مسافرا على ما من وفي لفظ للعلامة التلاتي مثل ذلك في صوم النفل، ولعله قياس على صوم عاشوراء الوارد في الحديث.
قادما
(4) - في ع وس «قبل».
(5)
توجد في الأصل هنا عبارة في الهامش لم ندرجها لأن فيها تكرارا، واعتمدنا ما في ع وس، والعبارة المضافة هي: بالصلاة إلى الصبح، ثم ترك الغسل و لم يأخذ فيه». وأكد تصويبنا ما وجدناه في هامش ت إذ كتب الناسخ فيه: «قوله: نيته بالصلاة" في المدونة الصغرى "نيته بالصيام" وهو الأنسب.
(6) - في ع وس «بعد الصبح». (7) – في الأصل وت «هل يجزي عليه صيامه؟ قال: عليه قضاؤه»، وأثبتنا ما في ع
- 11 -