الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣نعم (1) (20).
(1) - وردت هذه الفقرة مختلفة في ع فلا بأس، قال نعم» وفي س «قلت: فإن فعل فلا بأس؟ قال: نعم». (2) - قال المرتب: كان رسول الله الله يقبل نساءه ويباشرهن في ثوب واحد عليها،
ولو مس ذكره ثوبها.
بن
الله
قالت عائشة رضي عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني ويمص لساني. لفظ الحديث عند، أبي داود» حدثنا محمد بن عيسى حدثنا محمد بن دينار حدثنا سعد أوس العبدي عن مصدع أبي يحيى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، ويمص لسانها قال ابن الأعرابي: هذا الإسناد ليس بصحيح سنن أبي داود، کتاب الصوم، باب الصائم يبلع الريق، حديث 2386]. ويروى أنه يباشرها أي يلتصق بها ويضمها ويمسها بيده أو بذكره، حيث شاء بلا إدخال في الفرج، وبلا مس فرج، بل إن مسها ففوق السرة، وهو صائم. كما يفعل وهو غير صائم مع الحائض، وهو لا يمني إذا فعل ذلك صائما، وهو أملك لأربه. ويكره
ذلك في حق غيره. ولا نقض لصومه ما لم يمس الفرج ولو بغير الذكر، وما لم يُمْنِ. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم في رمضان،
ولكنه أملككم لإربه.
[أخرجه أصحاب الصحاح والسنن، صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب المباشرة للصائم، حديث 1826].
وفي رواية: وأيكم يملك كما كان يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم إربه.
[صحيح مسلم کتاب الصيام، باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة .... حديث
[1106
وعن ميمونة مولاة النبي اله الا الله أنه سئل عن رجل قبل امرأته وهما صائمان. قال: قد أفطر. أي قد كان ذلك ثم نسخ إلى عدم الإفطار أو أراد أنه تحقق قربهما من الإفطار، لأنهما لا يملكان إربهما، أو لعلها ذكرت له أنهما أنزلا.
و کره ابن عباس القبلة للشاب، وسأل شاب ابن عمر عن القبلة فقال: لا تقبلوا. وقال شيخ عنده: لم تضيقوا على الناس، والله ما بذلك بأس، فقال له ابن عمر: أما أنت فليس عند أستك خير. وسئل رسول الله له عن رجل يقبل امرأته في رمضان فقال: لا بأس، ريحانة يشمها. جاء في مجمع الزوائد: وعن أنس بن مالك قال: سئل رسول صلي الله عليه وسلم
الله
- 13 -