الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤سألت أبا المؤرّج وأبا سعيد فأخبرني (1) وائل ومحبوب عن الربيع بن تبيب في قضاء رمضان أمتتابع هو؟ قالوا جميعا: يقضي أيام رمضان
متتابعة (2).
قلت: إن هؤلاء يقولون ويروون عن غير واحد (3) أنه مخير في ذلك، إن شاء قضاه متتابعا وإن شاء قضاه متفرقا. قال: ليس فيما يقولون شيء، وقضاء رمضان عندنا بمنزلة، رمضان [فلا] (4) يجوز قطعه ولا تفريقه إلا بما يجوز به قطع رمضان وتفريقه من الأمور التي يعذر (5) الله بها العبد. لأبي المؤرّج: فالرجل يقول إني صائم غدا و لم يستثن؟ [و لم
قلت
يصم] (6)، قال: فليستغفر الله وليصم يوما مكانه. قال: إذا ذكر الصيام (7) غدا ولم يقل إن شاء الله، فقد
وجب عليه
أيقبل الصائم؟ قال: "وما بأس بذلك ريحانة يشمها". رواه الطبراني في الصغير والأوسط».
الهيثمي، مجمع الزوائد، کتاب حديث 4968، مجلد 3، ص 390]. وقالت عائشة لأخيها عبد الرحمن ما يمنعك أن تدنو من ا امرأتك وتقبلها؟ قال: وأنا صائم. قالت: نعم. وسأل ابن عباس شيخ عن القبلة في الصوم فأجاز له وقد سأله شاب فنهاه، فقال: لم أجزت له ومنعتني، ونحن في دين واحد؟ فقال: إن عرفك /284/ معلق بالأنف، فإذا شم الأنف تحرك الذكر، وإذا تحرك الذكر دعا لأكثر من ذلك، والشيخ أملك لأربه. (1) – في ع وس «وأخبرني».
(2) - في الأصل وت «متتابعة» وفي ع وس «لا يجوز قطعه».
(3) - عبارة ويروون عن غير واحد» ساقطة من ع وس.
(4) – في ع وس «لا».
(5) - في ت «يقدر» وهو
(6) - زيادة من ع وس.
(7) - في ع «الصائم».
خطأ.
- 14 -