المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥

صيام، وإن (1) نوى ثم أصبح مفطرا بعد قوله إني صائم غدا و لم يستثن

الله

وليصم يوما مكانه.

قال: (2) فليستغفر قلت: إن هؤلاء يقولون ويروون عن فقهائهم أن الرجل إذا أصبح و لم يحدث نفسه بالصيام (3) فهو بالخيار إلى ارتفاع النهار، فإن بدا له الصيام وأتم كتب له ما مضى من يومه وما بقي صياما تاما، وإن بدا له الصيام ولم يذق شيئا حتى انتصف (4) النهار أو حتى اصفرت (5) الشمس فإنما يكتب له من صيامه قدر ما بقي من يومه. قال: لسنا نأخذ بذلك من قولهم، فلا تأمر (6) به أحدا. غير أن

عنهم (7)

أصحابنا الذين نأخذ ونعتمد عليهم قالوا: إن الصيام من الليل إلى الليل، فمن أصبح صائما لم يفطر، ومن أصبح مفطرا لم يصم. وكذلك الصوم عندنا، والله أعلم بقول من ذكرت.

سألت أبا المؤرّج وابن عبد العزيز عن الرجل تقيأ وهو صائم؟ قالا: إن أذرعه (8) القيء من غير أن يكون استقاء (9) نفسه، فليتم صومه ولا يقضيه، وإن كان استقاء (10) نفسه عمدا لا شكوى /285/ أو غير ذلك

(1) – في ع وس «فإن».

(2) - ساقطة من ع وس.

(3) – في ع وس «بالصوم».

(4) - في ع وس «تنصف».

(5) - في ع وس «تصفر».

(6) - في ع وس «ولا نأمر».

(7) - في ع وس «عليهم» وهو

(8) - في س

که».

«أدرك

(9) - في ع وس «استقيا».

(10) - في ع وس «استقيا».

خطأ.

- 15 -