الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦فعليه قضاؤه (10).
سألتهما عن صيام يوم (2) الجمعة ويوم عرفة، فقالا: حسن جميل. قلت لهما: إن رجالا يكرهونهما من أجل أنهما (3) عيدان. قال أبو المؤرج: سألت عن ذلك (4) أبا عبيدة فقال: إن أفضل ما صمت فيه يوم الجمعة ويوم (5) عرفة، إلا أن تكون الأعياد التي يكره صومها (6). قلت: وما هي يا أبا عبيدة؟ قال: يوم الفطر والأضحى، وأيام التشريق، ويوم
الشك (70).
(10) - قال المرتب: جاء عنه: " من قاء عمدا فعليه القضاء، ومن غلبه القيء فلا
قضاء عليه".
[الحديث أخرجه أصحاب السنن ولفظ ابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء» سنن ابن ماجه، كتاب الصيام، باب ما جاء في الصائم يقيء، حديث 1676]. وعصى بالعمد وعصيانه كبيرة. ولو أن الحديث ذكره و لم يذكر إلا القضاء لقلنا إن عليه ما على من أكل عمدا، وإذا لم ينتقض في عدم العمد فأولى أن لا ينتقض بالبشم
لكثرة الأكل.
(2) - ساقطة من ع وس.
(3) - في ع وس
«لأنهما» بدل «من
أجل أنهما».
(4) - عبارة عن ذلك» ساقطة من ع وس.
(5) – في ع وس «أو يوم».
خطأ. (6) - في ت «صومهما» وهو
الجمعة
(70) - قال المرتب: ذلك الذي قالوا جهل محض، واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصوم يوم ويوم عرفة، وإنما هما عيدان في الشرف لا في منع الصوم، إلا إن كان في حج فيكره له صوم عرفة لئلا يضعفه الحج، فإن كان لا يضعفه ندب له صومه، وقد سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة فقال: حججت مع النبي ا ل ل و لم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع. عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه، ولا آمر به ولا أنهى عنه. وذلك النهي للحاج ليقوى على الوقوف والدعاء. وقد صامه بعض العلماء وأجازوه لمن قوي ولا ينقصه عن الوقوف والدعاء.
- 16 -