الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧سئل الربيع بن حبيب] (1) عن الصيام قبل رؤية الهلال، قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة فروى (2) لي حديثا عن عمر بن الخطاب له أنه (3) قال: الأهلة مواقيت فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال السحاب دونه فأكملوا العدة ثلاثين يوما (40).
سألت أبا المؤرّج وعبد الله /286/ بن عبد العزيز: أيقبل الرجل امرأته جاريته في رمضان وهو صائم، قالا: لا بأس بذلك ما لم يَعْدُ (5) القبلة (6). سألتهما: أيواصل الرجل الصيام؟ قالا (7): حدثنا أبو عبيدة رفع الحديث إلى النبي الا الله أنه نهى أصحابه عن الوصال (8) (9).
وروى أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجة أنه الله فهى عن صوم يوم عرفة بعرفة.
(1) - زيادة من ع وس.
(2) - في ع وس «وروى».
(3) - في ت وب «إذ».
(4) - قال المرتب: من رآه وحده دون الناس لقوة بصره جدا بحيث لا يكون ذلك لغيره مخالفا للمعتاد؛ لزمه وحده، الصوم، بخلاف من رآه بالناظور لم يلزمه صومه برؤيته، ولا سيما الناظور الكبير الذي يعطل ضوء النهار، ويصير به كالليل. (5) - في ع «يعدو» بالواو بمعنى التعدي إلى غيرها، وتعليق القطب بمعنى إعادتها. (6) - قال المرتب: قوله "ما لم يعد القُبلة" يريد أن إعادتها أشد كراهة، لأنها تدعو إلى ما ينقض، وليست ناقضة، ولو أعاد مرارا ما لم يُمْنِ. قال عروة: لم أر القبلة تفضي إلى خير أبدا. أراد الكراهة.
(7) - في الأصل «قال» وما أثبتناه من ت وع وس.
(8) –- مسند الربيع، باب 53 النهي عن صيام العيدين ويوم الشك، حديث 326. (9) - قال: المرتب: الوصال حرام إلا للنبي .. وقد نهى عنه وقال: "لست كأحدكم، فإني أكل وأشرب عند ربي". لفظه عند أحمد» حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم وقال إني لست مثلكم إني أظل عند ربي فيطعمني ويسقيني مسند أحمد، باقي مسند المكثرين مسند أبي هريرة، حديث 7389]. يعني قوته كأنه يأكل ويشرب.
- 17 -