الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩واحدا. [قال:] (1) قال أبو المؤرج: فليكفّر [عن] (2) يمينه وليصم يوما آخر
الله
مكانه. قال: وقال عبد في الكفارة شيئا، والله أعلم. قلت لأبي المؤرّج وإن ترك يوما آخر؟ قال: فليصم يوما مكانه، ولا يكفر يمينه (3) لأنه قد حنث في المرة الأولى، وكفر يمينه (4)، ولكن كلما ترك يوم الاثنين فليصم يوما آخر مكانه (5).
بن عبد العزيز: عليه قضاء ذلك اليوم. ولم يقل
سألت الربيع بن حبيب عن رجل مرض في رمضان فتطاول به المرض (6) شهرا، فلم يستطع قضاءه حتى مات، أيطعم عنه المساكين؟ قال: إن كان أوصى بذلك عند موته، أطعم عنه المساكين (7) وإن لم يوص
بذلك لم يطعم عنه (80).
[قال] (9) ابن عبد العزيز: لا يكفّر أحد عن أحد، ولا يطعم أحد عن عن أحد (100). قال أبو المؤرج مثل قول الربيع.
أحد، ولا يصوم
أحد
(1) - زيادة من ع وس.
(2) - زيادة من ع وس.
(3) – في ع وس «بيمينه».
(4) - في ع وس «بيمينه».
(5) - قال المرتب وجهه /287/ أنه قد حنث على الأبدية التي حلف عليها، فلا يرجع عليه حنثها أبدًا، وذلك شأن الإثبات، وأما النفي المحلوف عليه، والله لا أفعل كذا أبدا، فقيل: كلما فعل حنث، ذكر مثل هذا في الأثر.
(6) - في ع وس «مرضه». (7) - عبارة قال: إن كان أوصى بذلك عند موته، أطعم عنه المساكين» ساقطة من ع
وس.
(8) - قال المرتب: ولو قال ذلك، أو قال لزمني الإطعام أو لزمني ما لم يوص، وإن
أوصى اتبع.
(9) - زيادة من ت وع وس.
(10) - قال المرتب: ولو أوصى بذلك، وقيل يصح الإطعام إن أوصى به، وإن أوصى
- 19 -