المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩

واحدا. [قال:] (1) قال أبو المؤرج: فليكفّر [عن] (2) يمينه وليصم يوما آخر

الله

مكانه. قال: وقال عبد في الكفارة شيئا، والله أعلم. قلت لأبي المؤرّج وإن ترك يوما آخر؟ قال: فليصم يوما مكانه، ولا يكفر يمينه (3) لأنه قد حنث في المرة الأولى، وكفر يمينه (4)، ولكن كلما ترك يوم الاثنين فليصم يوما آخر مكانه (5).

بن عبد العزيز: عليه قضاء ذلك اليوم. ولم يقل

سألت الربيع بن حبيب عن رجل مرض في رمضان فتطاول به المرض (6) شهرا، فلم يستطع قضاءه حتى مات، أيطعم عنه المساكين؟ قال: إن كان أوصى بذلك عند موته، أطعم عنه المساكين (7) وإن لم يوص

بذلك لم يطعم عنه (80).

[قال] (9) ابن عبد العزيز: لا يكفّر أحد عن أحد، ولا يطعم أحد عن عن أحد (100). قال أبو المؤرج مثل قول الربيع.

أحد، ولا يصوم

أحد

(1) - زيادة من ع وس.

(2) - زيادة من ع وس.

(3) – في ع وس «بيمينه».

(4) - في ع وس «بيمينه».

(5) - قال المرتب وجهه /287/ أنه قد حنث على الأبدية التي حلف عليها، فلا يرجع عليه حنثها أبدًا، وذلك شأن الإثبات، وأما النفي المحلوف عليه، والله لا أفعل كذا أبدا، فقيل: كلما فعل حنث، ذكر مثل هذا في الأثر.

(6) - في ع وس «مرضه». (7) - عبارة قال: إن كان أوصى بذلك عند موته، أطعم عنه المساكين» ساقطة من ع

وس.

(8) - قال المرتب: ولو قال ذلك، أو قال لزمني الإطعام أو لزمني ما لم يوص، وإن

أوصى اتبع.

(9) - زيادة من ت وع وس.

(10) - قال المرتب: ولو أوصى بذلك، وقيل يصح الإطعام إن أوصى به، وإن أوصى

- 19 -