الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠قلت: فالرجل (1) تصيبه الجنابة في رمضان ليلا أو نهارا و لم (2) يشعر باحتلامه (3) حتى يستيقظ لصلاة الصبح أو لصلاة النهار، فيقوم من مكانه فيغتسل؟ قالوا جميعا لا بأس بذلك فليتم صومه، ولا قضاء
عليه (4).
قال أبو المؤرّج (5) خصلتان من حفظهما تم له صومه إن شاء الله تعالى، وهما (6) الغيبة والكذبة. قلت: (7) أبَلَغَك أن ثلاثة من سنن) ن (8) المسلمين تعجيل الإفطار وتأخير السحور، والأخذ باليمين على الشمال في الصلاة؟ قال: قد بلغنا ذلك، ولا (9) نستنكر من ذلك شيئا، ولا نعيبه غير أنا نكره للرجل أن يعتمد (10) بيده اليمنى على اليسرى في الصلاة وأن يرسلهما (11) أحب إلي، وإن (12) فعل واعتمد باليمنى على اليسرى فالصلاة تامة إن شاء الله
بالصوم أطعموا ولا يصوموا. وقيل: لهم الصوم.
(1) – في ع وس «فرجل».
(2) – في ع وس «لا».
(3) - ساقطة من ع وس.
(4) - قال المرتب وكذا من لزمته ليلا فنام على نية أن يقوم للاغتسال قبل الفجر، فلم يستيقظ. والصحيح غير هذا، وهو أن النوم تضييع، فينهدم ما مضى ويومه.
(5) - في ع وس «أبو المهاجر».
(6) - عبارة «تعالى، وهما» ساقطة. من ع وس. (7) - في الأصل وت «قال» وما أثبتناه من ع وس.
(8) – في ع وس «سنة».
(9) - في الأصل وت «و لم» وما أثبتناه من ع وس.
(10) - في ع «يعمد» وفي س «يعمل».
(11) - في الأصل وب «يدليهما» وفي ت يبدلهما» وما أثبتناه من ع وس.
(12) - في ع وس «فإن».
- 20 -