الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١تعالى، وتركه أحب إلينا (10).
قلت لهما] (2): فرجل عليه أيام من رمضان فأحب أن يقضيها بعد
خروج رمضان وهو مسافر؟ قالا (3): فليفعل ذلك إن أحب (4) (5). قلت: فما تقولان في صيام الذي يشك فيه من رمضان؟ قالا: لا يصح (6) صيامه. قال أبو المؤرّج حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس وابن أنهما يكرهان صيام (7) ذلك (8) اليوم الذي يشك فيه أنه (9) رمضان، وأن يصل (10) رمضان بصوم (110).
عمر
من
(1) - قال المرتب: الحديث رواه عمّنا يحي في الصوم، وقال: لا نأخذ /288/ بأخذ
اليمين على الشمال.
[يقصد المرتب: الشيخ أبا زكرياء يحي الجناوني في كتابه "الصوم"].
(2) - زيادة من ع وس.
(3) – في الأصل «قال» وما أثبتناه من ع وس.
(4) - عبارة «فليفعل ذلك إن أحب» ساقطة
من ت.
(5) - قال: المرتب أن يقضيها بعد خروج رمضان، وإما أن يسافر في رمضان أو قبله؛ فيصوم قضاء رمضان هذا أو رمضان، قبله فلا يكفيه ولا يجوز ذلك. بل يصوم الحاضر أو يفطر. وقيل: يصوم القضاء أو الكفارة وغيرهما، وقضاء رمضان في ذمته في
رمضان في السفر.
(6) - في الأصل «قالا: يصلح» وفي ت «قالا: يصح»، وما أثبتناه من ع وس.
(7) - في ع وس «أن يصام».
(8) - ساقطة من ع وس.
(9) - ساقطة من ع وس.
(10) - في ع وس «يصلان» وهو
خطأ نحوي.
(11) - قال المرتب: صوم يوم الشك معصية، وقيل كبيرة. وإن صامه في جملة صوم هو فيه ككفارة أو موافقة يوم يعتاد صومه، أو اختار ذلك اليوم، أو نحو ذلك مما لم يقصد به رمضان صح صومه وإن بان أنه من رمضان لم يجزه، لما أراد ولا لرمضان،
- 21 -