المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢

قلت: فرجل مرض في رمضان فلم يصم منه شيئا؟ قال: فليصم إذا برئ. قلت: فإن هو برئ ولم يصم رمضان حتى أظله رمضان آخر؟ (1)

قال: فليصم الحاضر الذي هو فيه (2)، ويقضي الأول بعد ذلك (30). قال: وأخبرني محبوب عن الربيع أنه حدثه عن أبي عبيدة أنه قال: يصوم الذي أظله ويطعم عن الأول (4). قال أبو المؤرج: قد كان ذلك رأي أبي عبيدة في أول زمانه] (5)، إلا أنه /289/ وكان رأيه الذي فارقناه عليه ما وصفت لك أنه يصوم هذا الداخل عليه، ثم يقضي

الأول بعده (6).

عنه، رجع

قال أبو المؤرّج وأشياء كثيرة نحو هذا مما حفظناه عنه ورجع عن

أقاويله الأولى فيها.

قلت لهما: فالصائم إذا ذرعه القيء لم يفطره ذلك إلا أن يكون

متعمدا؟ قالا: نعم.

ولا بد من صومه.

(1) - عبارة «قال: فليصم إذا برئ. قلت: فإن هو برئ و لم يصم رمضان حتى رمضان آخر» ساقطة من ع وس.

أظله

(2) – في الأصل وت فليصم القادم الذي أظلّه» وما أثبتناه من ع وس. (3) - قال المرتب ولا إطعام عليه وهو قول أنه لا يطعم من لم يقض حتى جاء الثاني أو الثالث، أو فوق ذلك، ولو قدر على القضاء و لم يقض، ولو أفطر في الأول

جهلا أو عمدا، و يأتي عن أبي المؤرج ويأتي عن عبد الله بن عبد العزيز أنه يطعم. (4) - في الأصل وب يصوم الذي أكله ويطعم عن. هذا الحاضر» وما أثبتناه من ع

وس.

(5) - ساقطة من الأصل، وثابتة في كل النسخ ت وب وع وس. (6) - قال المرتب: يصوم الداخل الحاضر ويطعم عن الماضي، ثم يصومه بعد، أو يوصي به. لم يلزمه الإيصاء إن لم يصمه، والأول أولى، لأنه أطعم

ومن كلام بعض أنه إذا أطعم.

جبر

عنه

التأخير حتى جاء الثاني، لا عوضا عنه.

- 22 -