الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣قلت لهما ويكره للصائم أن يمضغ العلك؟ قالا: نعم (1).
قلت لهما: فإن أكره الصائم على الإفطار، فصبّوا الشراب في فيه وهو
کاره؟ قالا فليتم ذلك اليوم ثم يقضيه بعد ذلك (2)، ولا يفطر بعد
ذلك. وإن أفطر لزمته الكفارة.
قلت: ولم لا تجعلان عليه الكفارة؟ قالا: لأنه لم يتعمد ذلك ولم يتعرض له، وإنما أكره عليه إكراها] (3).
قلت: فإن
حد عليه في
أخذ
ذلك.
وصبّوا الشراب في فيه حتى سكر، أتحدانه؟ (4) قالا: لا
قلت: وكذلك إن أكره على الطعام ما عليه إلا (5) قضاء ذلك اليوم،
ولا كفارة عليه؟ قالا: (6) نعم (70).
قلت: وكذلك إن أكره على جماع امرأته؟ قال: لا يُعذر (8) بالجماع؛ لأنه لا يشبه ما ذكرت لك من الطعام والشراب، لأن الأكل والشارب
(1) - عبارة قلت لهما فالصائم … أن يمضغ العلك؟ قالا: نعم» ساقطة من ع وس. وقد مضى ذكر هاتين المسألتين في أول باب الصيام قبل بضع صفحات. (2) - قال: المرتب إن لم يكن بلع البتة، أو بلع بحيث لا يقدر حلقه على رده، صح فلا قضاء. وإن أكره بالقتل أو ما دونه على الإفطار أفطر وقضى، ودع القول بأنه
يومه
لا يفطر.
(3)
وردت
هذه المسألة في ع وس بعبارة مختلفة ونصها: قلت لهما: فالصائم إذا أكرهه الغير أن يفطره ذلك، ولا يفطر بعد ذلك، فتجب عليه الكفارة؟ قال: لا. قلت: ولم لم تجعل عليه الكفارة؟ قال: لأنه لم يتعمد ذلك و لم يعرض له، وإنما أكره عليه إكراها».
(4) – في ع وس «أيحد؟».
(5) – في ع وس «فإنما عليه».
(6) - في ع وس «قال».
(7) - قال المرتب: الواضح أنه إن أدخل الطعام أو الشراب في فيه ولم يُعنهم في شيء
لا قضاء عليه، وكذا لو أكل نائما أو شرب نائما.
(8) - في الأصل وت يقدر» وما أثبتناه من ع وس.
- 23 -