المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤

يأكلان وهما كارهان وغير كارهين وأما المجامع (1) فإنه لا ينتشر إلا بالشهوة منه، والرغبة /290/ في الجماع والحرص فيه (2). وأما أن ينتشر للجماع وهو كاره، فهذا لا يجوز، ولا يمكن غير أنا نرخص [له] (3) في جماع امرأته أو جاريته إن أكره عليهما، فإذا فعل ذلك بجاريته أو امرأته أَوْجَبنا عليه الكفارة وأبطلنا ذلك اليوم، وعليه قضاؤه، ثم الكفارة من بعد القضاء، لأن ذلك لا يكون إلا بشهوة منه.

وإن وطئ امرأة غير] (4) امرأته أو جارية غير جاريته بعدما أكره [عليهما] (5) فهو زان ولا عذر له فيما ركب من ذلك. قلت: أيجوز الكحل للصائم؟ قال: نعم (6) (70).

(1) – في ع وس «الجماع».

(2) - في ع وس إلا بشهوة منه ورغبته فيه وحرص عليه».

(3) - زيادة من ع وس.

(4) - زيادة من ت وع وس.

(5) - زيادة من ع وس.

ساقطة (6) - عبارة «قلت: أيجوز الكحل للصائم؟ قال: نعم» من ع وس.

(7) - قال المرتب قبل نهى رسول الله الصائم عن الاكتحال.

قالت عائشة

رضي

الله

عنها: ربما اكتحل النبي له وهو صائم.

نص الحديث عند ابن ماجه عن عائشة قالت اكتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم سنن ابن ماجه كتاب الصيام، باب ما جاء في السواك والكحل للصائم،

حديث 1678].

فالنهي للكراهية.

قال هودة الأنصاري: قال لي رسول الله الله حين أتيته ومسح على رأسي: "لا تكتحل بالنهار وأنت صائم". جاء في كنز العمال: لا تكتحل بالنهار وأنت صائم بالإثمد، اكتحل ليلا فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. البغوي) ق والديلمي عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة الأنصاري عن أبيه عن جده)». المتقي الهندي كنز العمال، حديث 23830. ج 8، ص 501]

- 24 -