المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥

قلت: فرجل مرض في رمضان و لم (1) يزل مريضا حتى حضره رمضان آخر، أعليه الكفارة متى ما صام؟ قال: ليس عليه الكفارة (2)، وإن مات قبل أن يبرأ فليس عليه شيء. قلت: ولا قضاء عليه إلا أن يكون قد برأ من مرضه و لم يصم حتى

مات (30).

قال أبو المؤرّج فليوص عند موته أن يصام عنه أو يتصدق

عنه (4) (5).

قلت: وإن أوصى بصيام؟ (6) قال ابن عبد العزيز: لا يصوم أحد عن

أحد، ولا يتصدق أحد عن أحد (70).

وكان أنس كثيرا ما يكتحل به وهو صائم. وقال له رجل: يارسول الله اشتكت عيناي أفأكتحل؟ قال: نعم. قال الترمذي: لم أر حديثا صحيحا في الاكتحال. ا لفظ الحديث عند الترمذي: عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "اشتكت عيني، أفاكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم". قال: وفي الباب عن أبي رافع. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث ليس إسناده بالقوي، ولا يصح عن النبي الله عليه وسلم في هذا الباب شيء سنن الترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في الكحل

للصائم، حديث 726].

(1) - في ع وس «فلم».

(2) – في ع وس «كفارة».

(3) - قال المرتب: وهو قادر على الصوم. (4) - في الأصل وت «عليه» وما أثبتناه من ع وس.

(5) - قال المرتب: أي يطعم عنه.

(6) - عبارة «قلت: وإن أوصى بصيام» ساقطة من ع وس.

صلي

(7) - قال المرتب: الصحيح جواز ذلك، كما جاء في الحديث، بل ولو كان حيا آيسا الصحة لكبر أو غيره، وكان عليه كفارات أو قضاء أو حنث جاز

أن عنه وليه، يصوم

من

أو أجنبي.

- 25 -