المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦

قلت: وإن (1) قدم رجل /291/ من سفره في رمضان، أتستحب (2) له أن لا يأتي النساء، ولا يأكل ولا يشرب يومه ذلك، وكذلك المرأة تطهر ن حيضها نهارا؟ (3) فقالا: لا نستحب لهما ذلك. وإن فعل فأكل أو شرب (4) أو جامع (5) امرأته بعد أن لا تكون صائمة، أو كانت (6) حائضة واغتسلت من حيضها (7)، وحلت للصلاة، فلا أرى بذلك بأسا، وتركه أحب إلي (80). قال أبو المؤرج: قد فعل ذلك أبو عبيدة مرة، وكأني رأيته كره ذلك بعد. قال: وأخبرني وائل ومحبوب عن الربيع أنه قال: الحي يصوم عن الميت. قال أبو غسان: هذا حديث مجتمع عليه يأثره أصحابنا وغيرهم من الفقهاء، ويرفعونه إلى النبي (9).

(1) - في ع وس «فإن». (2) - في ع وس «أيستحب».

(3) - في ع وس «فارا من حيضتها».

(4) - في ع وس وشرب».

(5) – في ع وس «وجامع».

(6)

في ع وس «وكانت».

(7) - في ع وس «حيضتها».

(8) - قال: المرتب من هذا الباب أن تكون غير بالغة، أو تكون كتابية فأسلمت، أو مسافرة على أنها اتخذت غير وطنه، أو طهرت من نفاس، أو لم تطهر من حيض أو

(9)

غير الفرج.

نفاس، فجامع في. جاء في سنن الترمذي: عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا". قال أبو عيسى: حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه والصحيح عن ابن عمر موقوف. واختلف أهل العلم في هذا الباب، فقال بعضهم: يصام عن الميت، وبه يقول أحمد وإسحق؛ قالا: إذا كان على الميت نذر صيام يصوم عنه، وإذا كان عليه قضاء رمضان أطعم. عنه، وقال مالك وسفيان والشافعي: لا يصوم أحد عن أحد»

سنن

الترمذي،

-26 -