الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢باب الصائم يسناك ويتمضمض
(10) قال بعض الفقهاء للصائم أن يستاك في أول النهار ولا يستاك في آخره [قالوا] (2) لأنه في آخر النهار يخشى عليه انفجار الدم فيكون
ذلك يفطره (30).
وقال آخرون: [للصائم أن] (4) يستاك آخر النهار وأوله برطب السواك أو يابسه (50) [قالوا] (6) لأن السواك طهارة للفم، فمتى [ما] (7)
(10) - قال المرتب: روي عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من خصال الصائم السواك".
[سنن ابن ماجه کتاب الصيام، باب ما جاء في السواك والكحل للصائم، حديث 1677].
وهو حديث ضعيف عند المحدثين.
وعن علي وجابر: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي.
وقد روي أنه نهى أن يستاك في العشي.
سبق تخريجه].
المسك.
من ريح
خير
وروي عـ موسى عليه السلام أنه استاك على تمام ثلاثين يوما من صومه قبل الإفطار، وأوحى الله تعالى إليه أن الخلوف أطيب عند الله. (2) - زيادة من ل.
(30) - قال المرتب: قول غريب بل المنع آخر النهار لكونه يقطع الخلوف. ولعل ما ذكر من خروج الدم آخره ضعفه ولو سلم وردّ أن خروجه ضرر لا مفطر. (4) - زيادة من ل. (5) - قال المرتب: وقيل يكره اليابس أول النهار ويكره، آخره، قيل: لأن اليابس أشد نزعا للفضلات والرطوبة تحصل لقرب عهده من الشجرة، أو بدق طرفه وجعله في الماء. وفي بعض الآثار أن اليابس ما مات عن قحط، وأراد ما مات في شجره، والرطب ما قطع
منها حيا.
(6) - زيادة من ل. (7) - زيادة من "ت".
- 32 -