الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣طهر فمه جاز (1)؛ انفجر الدم أو لم ينفجر، لأنه عندهم لا يفطر إلا ما يجاوز الفم إلى الحلق مما يغذى به ويقيم الطبيعة (20). وأما ما يكون في الفم ويب ويبزق (3) ولا يصل [إلى] (4) الحلق فلا يفطره، ولو كان كل ما لاقى (5) الفم أفطر به لأفطر بالمضمضة. وقد أجمعوا أن المضمضة لا تفطره. [وقد لاقى فمه الماء، وهو ألذ الأشياء، كان كل ما لاقى الفم لا
يفطر الصائم] (6).
(1) - في ل «فهو له جائز».
(2) - قال المرتب: المشهور أن غير المغذي مفطر أيضا. (3) - عبارة ل «وأما ما يكون في الفم مثل الدم ينفجر ثم يبزقه».
(4) - زيادة من ل.
(5) - في ل «وصل إلى».
(6) - زيادة من ل.
- 33 -
٦٥٣ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.