الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤باب الصائم يتمضمض فيدخل الماء حلقه
بلغنا عن غير واحد من الفقهاء أنهم قالوا: إذا سبقه الماء إلى حلقه وهو /295/ غير متعمد [لذلك] (1) فلا شيء عليه ولا قضاء (20). وهو قول أبي الشعثاء جابر بن زيد والعامة من فقهائنا.
أنه لو أكل ناسيا لم يكن عليه شيء، والماء الذي سبق حلقه
ألا ترى أهون من هذا (3).
(1) - زيادة من ت و ل.
(2) - قال المرتب: ولو توضاً لنفل، أو قبل الوقت. وكذا لغسل النجس.
وقيل يعيد يومه إن كان ذلك قبل وقت الصلاة.
(3) - قال المرتب: لأن الأكل ناسيا فعل باختيار بخلاف سبق الماء. وقوله "لا شيء
عليه" بمعنى لا قضاء ولا إثم. وقيل يقضي الناسي.
- 34 -
٦٥٤ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.