الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥باب الصائم يذوق العسل أو الشيء أو يمضغ للصبي
يري
بأسا للصائم أن يذوق
بلغنا عن ابن عباس أنه كان لا [الشيء] (1)، ولا بأس أن تمضغ المرأة لصبيها وهي صائمة (20). ويقول ابن عباس هذا نأخذ القياس، لا بأس للرجل أن يذوق الشيء ثم يمجه، أو يمضغ لصبيه (3). والله إنما نهاك (4) عن الأكل والشرب (5)، ولا يعدو ذلك أن يكون كالغبار والدخان وما أشبههما مما يجد الناس طعمه في حلوقهم ولا يضرهم في صومهم)
(60)
(1) - زيادة من ل.
(2) - قال المرتب: ومن مضغت لصبي غيرها فلا بأس، وإن سبق لحلقها قضت
يومها، وقيل لا لعدم العمد.
ومن جعل الماء في فيه للتبريد فسبق لحلقه بلا عمد انهدم، صومه، وقيل: يومه. وإن جعله أعاد يومه، أو لطاعة فسبق قضى يومه، وقيل: لا.
لعمل مباح فسبق:
- (3)
وردت
العبارة في ل مختلفة قليلا بلفظ وبقول ابن عباس في هذا نأخذ، لأن
القياس في هذا أنه لا بأس أن يذوق الرجل الشيء ثم يمجه أو يمضغه لولده».
(4) - في ل «اهم».
(5) - في ل «والشراب».
(6) - قال: المرتب: قال ابن عباس: لا بأس بذوق الصائم الطعام، وفي رواية: لا بأس
أن يتطاعم الصائم بالشيء، يعني يذوقه بلا بلع لبطنه.
- 35 -