المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦

باب الصائم يداوي حلقه أو يستعط أو ينزع ضرسه (1)

ذكروا عن الحسن أنه لم ير بأسًا بالغرغرة للصائم إذا شكا حلقه، ولم بأسا أن يمسك الرجل في فيه الحصى إذا شكا فاه، وكان بعض يكره الحقنة والسعوط وصب الدواء في الأذن.

ير

والقياس أنه لا بأس بكل شيء يعالج به الصائم في ظاهر من ظواهره. وأكره الغرغرة لأنه لا يأمن أن يدخل /296/ حلقه منها شيء (20). ولا بأس أن ينزع الضرس

ولا يصلح السعوط عندنا لأنه إلى حلقه (3). يرجع

ولا بأس أن يداوي أذنه ويقطر فيها الدهن، لأنه لا يوصل إلى

بطنه (4)، وإنما يوصل (5) إلى صماخه.

(1) - في ت … أو يستسعط … ».

وجاء في لسان العرب: «سعط: السُّعُوطُ والنُّشُوقُ والنُّشُوغُ في الأنف، سعَطَه الدواء

يَسْعَطه ويَسْعُطُه سَعْطاً.

وفي الحديث: شَرِبَ الدّواء واسْتَعَطَ، وأَسْعَطَه الدّواءَ أيضاً، كلاهما: أدخله أنفه، وقد استعَطَ أَسْعَطْتُ الرَّجُلَ فَاسْتَعَطَ هو بنفسه.

والسعوط

بالفتح، والصعوط: اسم الدواء يُصبُّ في الأنف».

ابن منظور، لسان العرب، مادة سعط.

(2) - قال: المرتب كل ما دخل جوفه من غير الحلق كثقب في بطنه لا نقض به،

لأنه لم يصل موضع الطعام والشراب، ولم يدخل الحلق.

(3) - في ل «جوفه».

(4) - في ل «يصل».

(5) - في ل «يصل».

- 36 -