الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٥بالماء من الجماع لا من احتلام (1).
قلنا: أحاديث وجوب غسل الجنابة للصوم أحق، ومن خالفنا خالف الحق، ولا شك أن قولنا أحوط ولا شبهة لمن عمل به، بخلاف قول
مخالفينا. نسأل الله العون والتوفيق (2).
(1) - قال: المرتب يحتمل أن يقطر لقرب غسله قبل الفجر من الفجر. وأيضا إذا
خرج إلى المسجد للصلاة قبل الفجر فقد
وقوله: لا من الاحتلام، الأنبياء لا تحتلم.
خرج
للصلاة ينتظر وقتها.
وقيل: الإصباح بجنابة بلا إفطار بها من خصوصياته.
- (2)
-
وردت هذه الفقرة أيضا مختلفة في ل بلفظ «لأنه إن كانت الأحاديث التي قلنا نحن حقا، وهو الفرض، كان كل من. خالفنا هالكا لتركه الفرض، وإن كان الأمر كما قلتم إن الطهور للصلاة لا للصوم لم يهلك من أخذ بقولنا لأن فيه احتياطا، وهو أسلم وأجمع الأمرين جميعا. فهذا الذي اعتل به أصحابنا، وهو أحوط، وفيه الثقة، نسأل الله العون والتوفيق».
- 65 -
٦٨٥ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.