الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٠باب صوم الذي يشك فيه أنه من رمضان أو من شعبان
ذكروا عن ابن عباس وابن عمر وحذيفة وعمار بن ياسر أنهم كانوا
ينهون عنه.
وقال ابن سيرين: خرجت في ذلك اليوم أنظر فلم أدخل على أحد يؤخذ عنه إلا وجدته يأكل ما خلا رجلا واحدا كان يحسب، ويأخذ بالحساب، ولو لم يعلمه لكان خيرا.
والمجتمع عليه (1) أن النبي صلى الله عليه وسلم /314/ قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته لئلا تختلفوا، لأن الهلال كلهم في رؤيته شرع سواء (2)، إلا أن يغمى عليكم فتطلبوا له الشهود ولا ينبغي أن تقدموا بصوم» (3). قال: وبهذا نأخذ وعليه نعتمد، وهو قول أبي عبيدة والعامة من
فقهائنا.
(1) - في ل «والسنة المجتمع عليها».
(2) - في ل لأن الهلال الناس في رؤيته كلهم سواء». (3) - لم أجده بهذا اللفظ، وبعض أجزائه سبق تخريجها.
- 70 -
٦٩٠ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.