الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٣حدثنا هارون بن اليماني (2) رفع الحديث إلى أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال السحاب في صومه فعدّوا (3) له، وإن حال السحاب في فطره
فأكملوا العدة ثلاثين يوما» (4).
(1) - قال المرتب الظاهر أنه غير مقلوب لما فيه من روايات كثيرة.
واختلف في يوم الشك من غير شعبان في آخره كيوم الشك لرجب من آخر جمادى، ولزم على صحته صيام يوم الشك إذا صح أن الصائم على غير نية جازمة، وحاشاه أن يقول لأن أصوم آخر يوم من شعبان إلخ. مع أمره باستكمال ثلاثين لشعبان، فكيف يصومه لرمضان، ويوم الشك لا يصام قصدا لرمضان كان الغيم أو لم يكن. وهذا هو الصحيح، لا ما روي عن ابن عمر أنه كان يبعث من ينظر فإن رأى فذاك، وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب أو قتر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما.
(2) - في جميع النسخ «اليمني» وما أثبتناه من ل.
(3) - في جميع النسخ «فأعدوا»، وما أثبتناه من ل.
- (4)
صلي
لفظ الحديث عند النسائي: عن عكرمة قال: حدثنا ابن عباس عن رسول الله الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة، ولا تستقبلوا الشهر استقبالا». سنن النسائي، كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي فيع، حديث 2129.- مسند أحمد، بني هاشم، بداية مسند عبد الله بن العباس، حديث 1986.
مسند ومن
-73 -