الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٠والسنة أنهم أجمعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الذي واقع أهله (2) أن يأكل الذي (3) أعطاه النبي بالصدقة، ويصوم يوما مكانه، فوضع عنه ما كان أوجبه عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان سأله عن الهدي والرقبة والصدقة فأخبره أنه لا يقدر على ذلك، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما قدر عليه ثم [وضعه] (4) عنه (10).
وجاء في سنن الدارمي: «أخبرنا مسلم بن إبراهيم حدثنا يزيد بن إبراهيم قال: سمعت الحسن يقول في الذي يفطر يوما من رمضان قال عليه عتق رقبة أو بدنة، أو عشرين صاعا لأربعين مسكينا، وفي الذي يغشى امرأته وهي حائض مثل ذلك» سنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب من قال عليه كفارة حديث 1104.
(10) - قال: المرتب روي أنه قال له أطعمه أهلك، ولا يجزي ذلك غيرك".
[لم أجده]. فيقال: أطعمه ذلك الرجل أهله، ولا يأكل. منه هو كذا قيل. ويرده أنه قال: كلها أنت وأهلك.
والمكتل بكسر الميم زنبيل كبير يسع. ستة عشر صاعا. وعن أبي هريرة: لما قال له ذلك، قال: صم يوما مكانه.
[سنن ابن ماجه کتاب الصيام، باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان،
حديث 1671].
وذلك المكتل يسمى عرفا.
ولما قال ما بين لابتيها أحوج مني ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه.
وروي
اطعمه أنت وأهلك، واستغفر الله تعالى".
وهذا رجل أكل كفارة نفسه هو وعياله.
وفي رواية "أطعمه أهلك"، بلا ذكر لقوله: "كل" أنت وأهلك". وهي التي ذكر فيها، فإن قوله "أطعم أهلك" بمنزلة قوله: "اجعله مؤنة في دارك".
ويروى أنه [قال]: هلكت وأهلكت أي أهلكت زوجتي بحملها على الجماع.
(2) - في ل «امرأته».
(3) - في ت «ما».
أضفنا هذه الكلمة اجتهادا ليستقيم المعنى، وقد كتب في حاشية ب
"كذا
-
- (4)
بالأصل المغربي. إشارة إلى هذا السقط المخل بالمعنى.
-90 -