المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩١

وقال

له

بعد أن قدر على الطعام: "كله وأطعمه عيالك". فكل من

قدر على كفارة فهو بمنزلة ذلك الرجل.

وكان الحسن يقول: إنه ليس ذلك لأحد بعد ذلك الرجل (20). وكأنه علم (3) بعد ذلك أن آخر الحديث قد نسخ أوله، وقال: لا يجوز لأحد إذا قدر على ما يتصدق به أن يكفر.

والناس في سنة النبي شرع، ومن رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، فمن کان [في] (4). مثل حاله فله الرخصة، حتى يأتي. من النبي صلى الله عليه وسلم أنه خصه بذلك؛ كالذي قال له: «اذبح جذعة من معز، ولا تصح لأحد [من] (5)

بعدك» (6).

(1) - قال المرتب: /325/ أي أسقطه إذ قال: "كله أنت وأهلك". (2) - قال: المرتب أي كما جاء مرفوعا إليه.

(3) - في الأصل «على» وما أثبتناه من ت.

(4) - زيادة من "ت".

(5) - زيادة من ت و ل.

- (6)

وسلم

لفظ الحديث عند البخاري: عن البراء قال صلى رسول الله صلى الله عليه

ذات يوم فقال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف. فقام أبو

جذعة

البخاري،

بردة بن نيار فقال: يا رسول الله فعلت؟ فقال: هو شيء عجلته. قال: فإن عندي هي خير من مسنتين آذبحها؟ قال: نعم ثم لا تجزي عن أحد بعدك» صحيح كتاب الأضاحي، باب من ذبح قبل الصلاة، أعاد حديث 5243. – صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب وقتها، حديث 1961

- 91 -