الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٥باب الرجل تحتلم وهو صائم
عن ابن عمر أنه سئل عن ذلك فقال: يغتسل ويتم صومه (10). وذكروا عن ابن مسعود أنه سئل عن ذلك فقال: إن كنت جنبا لا
تحل لك الصلاة، فحين حلت لك الصلاة حل لك الصوم (20). وسئل الحسن عن ذلك فقال: لا بأس، يمضي على صومه. وهذا ما أجمعوا (3) عليه [ومما] (4) لا اختلاف فيه بينهم، أنه على صومه، ولا شيء عليه. وبهذا نأخذ وعليه نعتمد، وهو قول أبي
عبيدة والعامة من فقهائنا.
يمضي
(1) - قال: المرتب أي لا يفطر ولا قضاء عليه.
:
(2) - قال المرتب: يعني أنه يقضي يومه. وهذا من ابن مسعود له كالصريح في أن
غسل الجنابة للصوم؛ كما أنه للصلاة.
(3) - في ل «اجتمعوا».
(4) - زيادة من ل.
- 95 -
٧١٥ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.