المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٥

باب الرجل تحتلم وهو صائم

عن ابن عمر أنه سئل عن ذلك فقال: يغتسل ويتم صومه (10). وذكروا عن ابن مسعود أنه سئل عن ذلك فقال: إن كنت جنبا لا

تحل لك الصلاة، فحين حلت لك الصلاة حل لك الصوم (20). وسئل الحسن عن ذلك فقال: لا بأس، يمضي على صومه. وهذا ما أجمعوا (3) عليه [ومما] (4) لا اختلاف فيه بينهم، أنه على صومه، ولا شيء عليه. وبهذا نأخذ وعليه نعتمد، وهو قول أبي

عبيدة والعامة من فقهائنا.

يمضي

(1) - قال: المرتب أي لا يفطر ولا قضاء عليه.

:

(2) - قال المرتب: يعني أنه يقضي يومه. وهذا من ابن مسعود له كالصريح في أن

غسل الجنابة للصوم؛ كما أنه للصلاة.

(3) - في ل «اجتمعوا».

(4) - زيادة من ل.

- 95 -