المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠١

على الماء فتيمم فصلى ركعة ثم أبصر الماء بعد فراغه من الركعة، فعليه أن ينقض الصلاة ويتوضأ بالماء، ثم يستقبل الصلاة بطهارة الماء، وقد كانت طهارته بالتيمم تجزيه لو لم يجد الماء، فلما وجده قبل فراغه من عليه استئناف الصلاة بطهارة الماء، وقد كانت طهارته

الصلاة

وجب

بالتيمم (10).

(1) - قال المرتب: وإن وجد الماء بعد التسليم فلا إعادة لها.

- 101 -