المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٢

باب المرأة تصبح صائمة في رمضان ثم تحيض في ذلك اليوم (1) ذكروا عن جابر بن زيد وأبي عبيدة أنهما قالا: تتم بقية يومها وتقضيه إذا طهرت.

وبلغنا عن عائشة /330/ زوج النبي لو أنها قالت: «إني لأصبح يوم طهري وأنا حائض ولا يستبين طهري إلى نصف النهار، فأغتسل

وأصوم» (2).

والسنة

المجتمع عليها أن الحائض لا صوم عليها، وعليها عدة أخر، فأول النهار وآخره في القياس سواء.

من

أيام

وفي القياس الصحيح أن المرأة إذا أصبحت حائضة فلا تصوم، ولا تكون صائمة، وكذلك إذا حاضت قبل الليل في آخر النهار وقد كانت في أوله صائمة. ولا يصلح للحائض أن تصوم من أول النهار ولا آخره. والنهار في ذلك كله سواء، وعليها القضاء في الوجهين جميعا كليهما؛ هي مفطرة، ولا بأس عليها أن تأكل في الوجهين جميعا، إذا كانت مفطرة، لأنها تقضي

ذلك اليوم.

وقد كانت عائشة تصوم أيام التشريق، ولا صوم فيها.

(1) - هذا باب مكرر بأكمله في الأصل و

-

(2) - لم أجده.

- 102 -