المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٤

باب تعجيل قضا. رمضان وتأخيره

ذكروا عن عائشة أنها قالت [كنت] (1) أفطرت على عهد رسول الله في رمضان فما قضيت إلا في شعبان (20).

وذكروا عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تقول لأهلها: من كان عليه شيء (3) من رمضان فليقضه بعد الفطر من غد، فإن ذلك يُعد (4) صوم رمضان (5).

وكان جابر بن زيد والحسن يأمران بتعجيله ويقولان: لا تؤخروه. قال الله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ

(1) - زيادة من ل.

(2) - قال المرتب: قال أبو سلمة: سمعت عائشة تقول: "إنه يكون علي الصيام من شهر رمضان، فما أقضيه إلا في شعبان".

سنن ابن ماجه،کتاب الصيام، باب ما جاء في قضاء رمضان، حديث 1669]. وفي رواية: "الحاجة رسول الله له إلي في سائر السنة، ولكثرة صيامه في شعبان". وفي رواية: "ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان، حتى توفي رسول الله المكان صومه في شعبان. أي ليتفق في الصوم فإنها كانت مترصدة لاستمتاعه بها، ولا جماع في الصوم. (3) - في ل «من كان نسي شيئا».

(4) - في ل «بعد».

(5) - قال المرتب أي كان صومه في رمضان أداء. ولفظ الحديث "قالت أم سلمة:

من كان عليه شيء من رمضان فليصمه من الغد من يوم الفطر، فمن صامه من الغد من يوم الفطر كمن صامه في رمضان".

جاء في كنز العمال: عن أم سلمة أنها كانت تقول لأهلها: من كان عليه شيء من

رمضان فليصمه من الغد من يوم الفطر فمن صام الغد من يوم الفطر فكأنما صام من رمضان. (ابن زنجويه)»

المتقي الهندي، كنز العمال، حديث 24318. ج 8، ص 597].

- 104 -