المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٦

باب قضاء رمضان متابعا أو منفرقان)

(20) [ذكروا] (3) عن ابن عمر أنه كان يقول: من أفطر شيئا من رمضان كان عليه أن يقضيه متتابعا وكان يكره أن يقطع قضاء رمضان. وعن جابر بن زيد والحسن مثله وبقول جابر بن زيد والحسن في

هذا نقول (4).

قلت: إن قومنا أو بعضهم (5) يروون عن ابن عباس ورافع بن خديج وأبي هريرة أنهم قالوا: أوفوا العدة وأحصوها وصوموا كيف شئتم /333/ قال: قد بلغنا ذلك عنهم وعن عمر، وتركنا ذلك (6) و لم نأخذ به.

(1) - في ل «باب قضاء رمضان أمتتابع هو أم مفترق». (2) - قال المرتب: جاءت أحاديث في ترتيب الصوم في النفل وغيره، فكيف في صوم رمضان؟

روي أن عليا وابن عمر أوجبا التتابع في القضاء، ولفظ ابن عمر: يصوم رمضان من أفطره متتابعا، من مرض أو سفر. وشدد علي حتى كره الفصل بيوم الأضحى في القضاء، واستحب أن يصام بعد أيام التشريق أو قبل العيد بقدر ما يتم قبله، وكره أيضا أن تؤخر الحائض والحامل القضاء قبل أن تحيض أو تلد، ويقول: لا نقض

حتى

لا

يتم

عائشة

عليها ولو لم تدرك إلا يوما واحدا ويقول تصوم أيام التشريق في القضاء. وعن ابن عباس وأبي عبيدة بن الجراح: لا يجب التتابع في القضاء. وكذا روي عن. وقالت نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات" فسقطت متتابعات، أي نسخت،، فنقول: نسخ لفظها وبقي حكمها. ولهذا أوجب ابن عمر وعلي التتابع.

وروي قومنا أنه لا والله يرخص في القضاء أن لا يكون متتابعا. وعن أم سلمة: من كان عليه شيء من رمضان فليقضه من صام في رمضان.

الغد من يوم الفطر، كمن

وكانت الصحابة لا يقضون ما فاتهم من رمضان في السفر، وقالوا" أُمرنا بالقضاء في السفر، ولو أمرنا بالصيام فيه ابتداء؛ لم يرخص لنا في الفطر.

(3) - زيادة من ل.

(4) - في ل «نأخذ وعليه نعتمد».

(5) - في ل «وبعضهم».

(6) - في ل «وعن عمد تركنا ذلك» والمعنى فيه اختلاف بإضافة القول إلى عمر في

- 106 -